عـــــــــــــــــــــــــــــوف
أهلا وسهلا بك في منتدى عوف
نرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.
إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
هذا المنتدى أنشىء من أجلكم فساهموا للنهوض به للصدارة
أعط شيئا خيرا من لا شيء
ا / عزيزي الزائر : لا تنس الصلاة
قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
عـــــــــــــــــــــــــــــوف
أهلا وسهلا بك في منتدى عوف
نرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.
إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
هذا المنتدى أنشىء من أجلكم فساهموا للنهوض به للصدارة
أعط شيئا خيرا من لا شيء
ا / عزيزي الزائر : لا تنس الصلاة
قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
عـــــــــــــــــــــــــــــوف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عـــــــــــــــــــــــــــــوف

عوف هي إحدى بلديات ولاية معسكر الجزائرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالجرائد اليومية الجزائريةist-mascara منتدى العلوم والتكنولجيالعبةدردشةقصص الانبياء
اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها Allsouq_8hDplxXNO6 بسم الله الرحمن الرحيم يوجد لدينا عسل نحل قطفة الزهور وعسل الاعشاب وجميع منتجات المناحل الاخرى كما يشرفنا ان نوفر عبوات فاخره من جنين القمح وبعض الاعشاب الطبيه... بيان اسعار... …عسل نحل فرز اول من زهور البرسيم 1كج 22 ج …عسل نحل زهور الموالح 1كج 23 ج …عسل نحل اعشاب حبة البركه برتقوش.... 1كج 25 ج …عسل جبلى كشميرى 1كج 200 ج …شمع العسل غنى بالكثير من منتجات النحل 1كج 27 ج …غذاء ملكات النحل رويال جلى 1جم 4 ج …حبوب اللقاح المليئه بالبروتين النباتى 1جم 50 قرش ...صمغ النحل المضاد الحيوى واسع المجا 1جم 90 قرش ...طلع النخل حبوب لقاح النخل 1جم 80 قرش ...عبوه فاخره من جنين القمح 4/1 كج 13 ج

 

 اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 303
تاريخ التسجيل : 28/05/2007

اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها Empty
مُساهمةموضوع: اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها   اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها Icon_minitime28/8/2008, 15:03

اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها

كتبه الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس


الصيام المفروض هو صيام رمضان، ودليل فرضيته: الكتاب والسنة والإجماع، وفضله عظيم، والحكمة منه ظاهرة. ولما كانت أيام شهر رمضان هي التي فرض الله صيامها، فلا بد من معرفة أول الشهر وآخره، وقد ضبط الشرع طريقتين لثبوت أول الشهر: برؤية هلاله عند طلوعه، وعند عدم رؤيته يثبت بإكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال، إذ الشهر القمري يكون تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما قولا واحدا، وهذا من فضل الله تعالى على عباده وتيسيره عليهم حيث جعل العبادات التي تعتمد على المواقيت مرتبطة بالأمور المحسوسة والعلامات الظاهرة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل البوادي والحواضر.
واللافت للنظر أن الرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم، ولهذا اتفق العلماء على أن الإخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم المسلمين في ثبوت شهر رمضان ابتداء وانتهاء إذا توفرت الشروط المطلوبة في المخبر أو المخبرين غير أن اختلاف موضع طلوع الهلال يبقى محل نزاع بين الفقهاء واعتباره في ثبوت الشهر من عدمه .
وفي تحرير محل النزاع يخرج اعتبار اختلاف مطالع الشمس في مواقيت العبادات، وأن لكل بلد مواقيته في الصلوات والإفطار والسحور، فتوحيد مواقيتها في البلدان المختلفة غير متصوّر بالنظر إلى اختلاف الأقطار والبلدان على الكرة الأرضية(١).
كما يخرج من محل النزاع ما إذا ثبتت رؤية الهلال عند الإمام الأعظم وألزم الناس داخل ولايته بما ثبت من رؤية في بلده، سقط أثر اختلاف البلدان المتباعدة، ووجب الصوم على جميعهم حتى لو كان ثبوت رؤية الهلال في مطلع من مطالع تلك الأقطار دون سائرها، ما دام حكم الإمام الأعلى نافذا على جميع هذه الأقطار والبلدان، فهي في حقه كالبلد الواحد اتفاقا(٢) ، ذلك لأن مسألة اختلاف المطالع محل اجتهاد يولّد آراء ووجهات نظر مختلفة، وحكم الحاكم يرفع النزاع ويحسم الخلاف ويرجح به أحد النظرين أو الأنظار المتباينة، اعتقادا منه بأحقية رجحانه، الأمر الذي يوجب إنفاذ حكمه والامتثال له، والعمل بمقتضاه، ولا يجوز مخالفته فيما قطع فيه الخلاف شرعا طاعة لولي أمر المسلمين، وتوحيدا لكلمتهم.
كذلك لا خلاف بين الفقهاء في تحقق اختلاف مطالع القمر(٣) ، وإنما النزاع في اعتبار اختلاف مطالعه في ثبوت الأهلة وما يتعلق بها من أحكام كثبوت بدء الصوم في رمضان، والفطر في شوال، والحج، والإيلاء وعدة المتوفى عنها زوجها وغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأجل والزمن فقد ربطها الله تعالى بالأشهر القمرية في قوله تعالى: ﴿يَسْأّلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ﴾[البقرة: ١٨٩]. هذا فيما إذا كانت الأقطار والبلدان خارجة عن حكم الإمام الأعلى أو وجد من المسلمين في بلاد غير مسلمة، فهل رؤية البعض تعم في حق جميع البلدان في ثبوت الأحكام ولا عبرة باختلاف المطالع، بل يجب العمل بالأسبق رؤية، فلو رُئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت، وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق، أم يستقل كل بلد برؤيته ويكون الاعتبار باختلاف المطالع؟ أي يلزم على كل بلد العمل بمطلعه ولا يلزمه مطلع غيره، فإن لم يروا الهلال أكملوا شهر شعبان ثلاثين.
فالفقهاء في هذه المسألة اختلفوا على مذهبين رئيسين:
فالأول: يذهب إلى القول بتوحيد الرؤية ولا يعتبر اختلاف مطالع القمر في ثبوت الأهلة، وبهذا قال الجمهور، وهو المعتمد عند الحنفية، ونسبه ابن عبد البر إلى الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون، كما عزاه إلى الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، وبه قال ابن تيمية والشوكاني وغيرهم من أهل التحقيق، ويترتب على هذا القول وجوب القضاء إذا بدأ أهل بلد صومهم اليوم الذي يلي رؤية الهلال في بلد آخر.
وذهب المعتبرون لاختلاف المطالع أن رؤية الهلال في بلد لا تلزم في حق أهل بلد آخر، بل لكل بلد رؤيتهم مطلقا سواء تقاربت البلدان أم تباعدت وقد حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم ابن عبد الله وإسحاق بن راهويه، وعزا ابن عبد البر هذا القول لابن عباس وابن المبارك، كما عزاه إلى مالك فيما رواه المدنيون عنه، وإلى المغيرة وابن دينار وابن الماجشون من أتباع مالك(٥) وحكاه الماوردي وجها للشافعية(٦).
وفرق آخرون ممن يعتبرون اختلاف المطالع بين البلد القريب والبعيد، ويجعلون تقارب البلدان والأقطار في حكم بلد واحد، أما إذا تباعدت فلا تكون الرؤية ملزمة على أهل البلد الآخر، فأهل كل أفق يستقلون برؤيتهم، وهذا هو المعتمد عند الشافعية وبه قال الشيرازي وصححه الرافعي، وبه قال الزيلعي من الحنفية(٧).
وقد اختلف فقهاء المذاهب اختلافا شديدا في ضابط القرب والبعد، وما اشترطوه من معيار البعد مبني في حقيقته على استدلال عقلي محض لا يشهد له دليل من الشرع.
وعند التمعن في سبب اختلاف العلماء في اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره في ثبوت الأهلة يظهر رجوعه إلى:
أولا: صلاحية تخصيص عموم الخطاب لسائر المكلفين وتقييد مطلق الرؤية بالدليل العقلي.
ثانيا: في مطلقية مطلع الهلال من نسبيّته .
ثالثا: في تعارض النص والأثر، فهل كان رفض ابن عباس رضي الله عنهما الالتزام برؤية أهل الشام في قصة"كريب"(٨) مبنيا على الرفع أم على الاجتهاد المحض؟
رابعا: في المعنى الذي يفيده حديث ابن عباس في قصة "كريب" هل يدل على معنى مغاير يقيّد به مطلق قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) أم معناه مطابق له ؟
فمن رأى أن عموم الخطاب بالصيام والإفطار متجه إلى من تحققت له رؤية الهلال ولمن حضره من أهل البلد والبلدان القريبة قيّد مطلق الرؤية بالدليل العقلي المتمثل في تباعد الأقطار والبلدان الذي يوجب في الواقع اختلاف المطالع دون تقاربها عادة، وأكد هذا المعنى بقياس مطلع القمر على مطلع الشمس باعتبار نسبية مطلعيهما شرقا وغربا، لأن كلا منهما له وضع كوني يؤثر في اختلاف أوقات العبادات وانعقاد الأهلة، أيده بانعقاد الإجماع المنقول عن أبي عمر بن عبد البر، وحصر اعتبار اختلاف المطالع في البلدان البعيدة دون غيرها على اختلاف في ضابط البعد.
ومن سوى في استقلال كل بلدة بالرؤية بنفسها بين تقارب البلدان وتباعدها فضلا عن أنه اعتمد الاجتهاد السابق في البعد، اعتبر أن رفض ابن عباس رضي الله عنهما الالتزام برؤية أهل الشام في قصة "كريب" مبنيّ على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بدليل يحفظه وإن لم يصرح به، وهو يفيد ما أفادته الآية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[ البقرة:١٨٥] ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه) من أن الشارع علق الحكم على رؤية البعض المعتبر الذي ينزّل منزلة الكل، وتبقى سائر البلدان الأخرى التي لم تر الهلال على مقتضى عموم الآية والحديث القاضي بوجوب الصوم منوطا برؤيتهم على انفراد مع انسحاب ذلك كله على سائر الأهلة، أثبت المعنى المغاير وقيّد به مطلق الرؤية الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم:
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وجعل الحجة في القرب من جهة الحكم دالة على البعد بالأولوية.
ومن رأى أن عموم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) علقه الشرع بمطلق الرؤية وأن تباعد الأقطار لا يوجب اختلاف المطالع شرعا فلا يتقيد مطلق الرؤية بالدليل العقلي لاستواء القرب والبعد في علة الحكم وهي"مطلق الرؤية" إذ الشهر يثبت برؤية هلاله فلا تتعدد ولادته لتوسطه بين هلالين فولادته مطلقة لا تختلف وضعا كونيا بالنسبة لأهل الأفق فيتعذر إلحاقه بمطالع الشمس لنسبيتها وهو سبب الفرق في عدم إمكانية التسوية بينهما قياسا.
ورأى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة "كريب" لم يورد ابن عباس فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا معنى لفظه حتى يمكن النظر في عمومه وخصوصه، وعليه فلا يفيد المرفوع منه سوى مطابقة معناه لحديث: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وما زاد عنه فهو اجتهاد محض في مقابلة النصوص الصريحة، وحال تعارض النص والأثر فالحجة في صريح قوله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي ونظره، فلم يبق مُتمسَّك لهم في حديث "كريب" في تقرير اعتبار المطالع سواء تقاربت البلدان أو تباعدت، فثبت -عندهم- وجوب الصوم على المسلمين كافة لتحقق مناطه وهو مطلق الرؤية.
وفي تقديري أن الأصل العام الثابت الذي نهضت به الأدلة يقضي بوجوب أن يعمل أهل البلدان سواء كانت متقاربة أم متباعدة بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية كحلول الدَّين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر، والرؤية من جملتها، ذلك لأن العبرة بثبوت الشهر نفسه بمطلق الرؤية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[البقرة:١٨٥] وأن شهود الشهر والتماس الرؤية فيه على الكفاية وقد علق الشارع عموم حكم الصيام والإفطار أيضا بمطلق الرؤية في قوله صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له"(١٠) فهو يُجْرَى على إطلاقه ويصدق برؤية البعض،ذلك لأن المطلق يتحقق في أي فرد من أفراده الشائعة في جنسه بمعنى أن عمومه بدلي لا شمولي كما هو مقرَّر أصوليا، فكأن صيغة الحديث وردت بهذا اللفظ :" صوموا وأفطروا إذا تحققت رؤية الهلال" أي مهما كان موقعها من القرب والبعد جريا على قاعدة أن"المطلق يُجْرَى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده"، فاستوى القرب والبعد بين البلدان في مطلق الرؤية التي تُعَدُّ علة الحكم، وعليه فإن اشتراط التباعد بين الأقطار تقييد وزيادة على النص يفتقر إلى دليل يقويه، وإذا انتفى عن الآية والحديث ما يقيدهما وجب العمل بإطلاقه، ومنه يتبين أن لا عبرة في اختلاف المطالع ووجوبُ صومه على الجميع بشهادة البعض المعتبر شرعا، إذ لا يخفى أن انعقاد الشهر إنما يثبت برؤية هلاله، وولادة الشهر لا تتعدد لوجود محله بين هلالين :الأول من ليلة رمضان، والأول من ليلة شوال، فإذا ثبتت ولادة الشهر برؤية الثقات في أول ليلة منه بمطلق الرؤية ثبت -عندئذ- انعقاده وتعلق وجوب الصيام به.
هذا ولا يمكن التمسك برواية ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوموا حتى تروا الهلال..." في تقييد الإطلاق الوارد في حديث:" صوموا لرؤيته" لأن ذلك إنما يصح التقييد به لو كان الخطاب فيه مختصا بكل قوم في بلدهم وليس الأمر كذلك لأن الخطاب الشرعي عام موجَّه إلى كافة المخاطبين ربطه الشارع بمطلق الرؤية، فكان محتوى الحديثين متحدا منطوقا ومفهوما لا اختلاف بينهما من حيث الإطلاق، بل الاستدلال بنص رواية ابن عمر مرفوعا:" لا تصوموا حتى تروا الهلال..." على العموم أولى منه على تخصيص الرؤية بكل قوم في بلدهم على انفراد ولا إلى فرد بخصوصه، ذلك لأن معنى شهود الشهر في الآية حضوره والعلم به لا رؤية هلاله، لذلك كان خبر البعض المعتبر الذي رآه ملزما لسائرهم فرؤية البعض رؤية لهم، إذ يلزم على العمل بظاهر الآية والحديث عدمُ الاعتداد برؤية البعض إلا إذا رأى كل فرد بعينه، وهذا الحكم يأباه الشرع والإجماع، إذ من المقرر اتفاقا أن ليس كل فرد من المسلمين مكلفا برؤية الهلال، ولا معلقا بوجوب صومه على رؤيته هو بمفرده، بل التماس الرؤية فرض على الكفاية لا واجب عيني، ولذا يثبت الصوم برؤية البعض المعتبر وشهادته، وعليه فالاستدلال بنصِّ الروايتين المتقدمتين على التعميم أظهر منه على التخصيص.
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقصته مع "كريب" فجوابه من وجوه:
أولا: أنه خبر الواحد وهو غير كاف في شهادة الصوم، فلو تقوّى الخبر بمزيد من الرواة لأخذ به ابن عباس رضي الله عنهما ولاعتمد على رؤية الشام.
وهذا الجواب ليس بالقويّ لأن ما أفصح به "كريب" ليس بشهادة منه حتى يرفض ابن عباس ما أخبره به، وإنما هو خبر عن حكم بشهادة معتبرة واستفاض في الناس حتى بلغ التواتر وخبر الواحد في ذلك مقبول اتفاقا.
ثانيا: إن قول ابن عباس: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الاعتداد برؤية غيرهم، وليس أيّ منهما موجها إلى كل قوم في بلدهم على ما قرّره الشوكاني، كما أنه من جهة أخرى يمكن أنه أراد بقوله: (هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة على ما أفاده ابن دقيق العيد(١١) إذ المرفوع منه لا يفيد سوى مطابقة معناه لدليل الجمهور على التزام مطلق الرؤية، وما زاد عنه فهو محض اجتهاد منه لا يصلح حجة تخصص به الأدلة القاضية بتوحيد الرؤية وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى يحكم بعمومه وخصوصه إنما جاء بصيغة مجملة أشار إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على التسليم أن ذلك هو المراد، وأضاف الشوكاني يقول: "ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم، فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به"(١٢).
ثالثا: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما محمول على عدم تمكن أهل المدينة من العلم برؤية أهل الشام في رمضان وفي شوال كذلك فيستبقون على رؤيتهم، بمعنى أنه من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أن الهلال رُئي في غير بلده قبل ذلك اليوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع بلده حتى يكملوا الثلاثين أو يروا هلالهم، ويبقى ما عدا هذه الحالة على وجوب الصوم على المسلمين كافة عند تحقق مناط الحكم وهو مطلق الرؤية، أي أن يكون الحكم شاملا -بعد إخراج الحالة السابقة- كل من بلغه خبر رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا وبه ينتفي التعارض ويتم الجمع ويتحقق. هذا وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن حمل على أنه مذهب الصحابي المشتهر الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة، فإنما يصير إجماعا عند جماهير العلماء إذا لم يخالف نصا ثابتا، إذ المرفوع أولى من الموقوف مرتبة وحجة وعملا، كما يلزم منه أن يخالفه بعض الصحابة تطبيقا للنص العام الثابت القاضي بوجوب الصيام برؤية الهلال على عموم المخاطبين بمطلق الرؤية، وإن لم ينقل إلينا ذلك، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة، إذ كلا القولين يحتمل الصواب ، وعندئذ فالواجب التخير من أقوالهم بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عنها.
ولو تمّ التسليم أن قول ابن عباس رضي الله عنهما اشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة لكونه نطق بالصواب فأمسك بقية الصحابة عن الكلام في المسألة، فإن محل الإجماع إن تقرّر يرد على الاحتمال الأخير من حديث "كريب" الذي يتمثل فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه أثناء رمضان أن الهلال رُئي في غير بلده قبل ذلك اليوم، فيستمر في صيامه مع بلده حتى يكملوا الثلاثين أو يروا هلالهم، وبهذا التوجيه تجتمع الأدلة وتتحد الآراء.
الموضوع كامل في المنتدى لبعقيدة
اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها 89214610
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aouf.7olm.org
 
اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة و أراء الفقهاء فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عـــــــــــــــــــــــــــــوف  :: منتداك االاسلامي العام-
انتقل الى: