عـــــــــــــــــــــــــــــوف
أهلا وسهلا بك في منتدى عوف
نرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.
إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
هذا المنتدى أنشىء من أجلكم فساهموا للنهوض به للصدارة
أعط شيئا خيرا من لا شيء
ا / عزيزي الزائر : لا تنس الصلاة
قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
عـــــــــــــــــــــــــــــوف
أهلا وسهلا بك في منتدى عوف
نرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا.
إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه .
هذا المنتدى أنشىء من أجلكم فساهموا للنهوض به للصدارة
أعط شيئا خيرا من لا شيء
ا / عزيزي الزائر : لا تنس الصلاة
قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
عـــــــــــــــــــــــــــــوف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عـــــــــــــــــــــــــــــوف

عوف هي إحدى بلديات ولاية معسكر الجزائرية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالجرائد اليومية الجزائريةist-mascara منتدى العلوم والتكنولجيالعبةدردشةقصص الانبياء
القانون العقوبات Allsouq_8hDplxXNO6 بسم الله الرحمن الرحيم يوجد لدينا عسل نحل قطفة الزهور وعسل الاعشاب وجميع منتجات المناحل الاخرى كما يشرفنا ان نوفر عبوات فاخره من جنين القمح وبعض الاعشاب الطبيه... بيان اسعار... …عسل نحل فرز اول من زهور البرسيم 1كج 22 ج …عسل نحل زهور الموالح 1كج 23 ج …عسل نحل اعشاب حبة البركه برتقوش.... 1كج 25 ج …عسل جبلى كشميرى 1كج 200 ج …شمع العسل غنى بالكثير من منتجات النحل 1كج 27 ج …غذاء ملكات النحل رويال جلى 1جم 4 ج …حبوب اللقاح المليئه بالبروتين النباتى 1جم 50 قرش ...صمغ النحل المضاد الحيوى واسع المجا 1جم 90 قرش ...طلع النخل حبوب لقاح النخل 1جم 80 قرش ...عبوه فاخره من جنين القمح 4/1 كج 13 ج

 

 القانون العقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 303
تاريخ التسجيل : 28/05/2007

القانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: القانون العقوبات   القانون العقوبات Icon_minitime2/6/2007, 13:50

Mad الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة العدل
قانون العقوبات
أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن

'الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية
المادة 1 : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
الكتاب الأول العقوبات و تدابير الأمن
المادة 04 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.
و تكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى.
و تكون تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية و لا يصدر الحكم بها و إنما تطبق بقوة القانون.
و العقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة و رد الأشياء و الضرر، و المصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقرة 4 و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي و هي إما شخصية أم عينية.

الباب الأول
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية

المادة 5 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) العقوبات الأصلية في مواد الجنايات.
1. الإعدام،
2. السجن المؤبد،
3. السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.
و العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
1. الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.
2. الغرامة التي تتجاوز 2.000 دج،
إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
1. الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
2. الغرامة من 20 إلى 2.000 دج.
الفصل الثاني العقوبات التبعية

المادة 6 : العقوبات التبعية هي الحجر القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية.
و هي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية.
المادة 7 : الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، و تكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 8 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في :
1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،
2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل أي وسام،
3. عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال،
4. عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،
5. الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
الفصل الثالث العقوبات التكميلية
المادة 9 Sad قانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989 ) العقوبات التكميلية هي :
1. تحديد الإقامة،
2. المنع من الإقامة،
3. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق،
4. المصادرة الجزئية للأموال،
5. حل الشخص الإعتباري،
6. نشر الحكم.
المادة 10: ملغاة (القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989).
المادة 11: ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعاينها الحكم و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات و يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه.
و يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة.
يعاقب الشخص المحددة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير تحديد إقامته.
المادة 12: ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح و عشر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك.
و آثار هذا المنع و مدته لا تبدآن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم و بعد أن يكون قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه.
يعاقب الشخص الممنوعة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير منع الإقامة أو تملص منه.
المادة 13 : يجوز دائما أن يقضي بالمنع من الإقامة في حالة الحكم لجناية أو جنحة.
المادة 14: يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 8 لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة 15: ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة.
1. (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) محل السكن اللازم لإيواء الزوج و الأصول و الفروع من الدرجة الأولى المحكوم عليه إن كانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة و على شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.
2. الأموال المشار إليها في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
3. المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج و أولاد المحكوم عليه و كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.
و في حالة اصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، و كذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، و كل ذلك مع الإحتفاظ بحقوق الغير حسن النية
و لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
المادة 15 مكرر : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) في حالة الحكم بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المشار إليها في المواد 119 و 162 و 172 و 173 و 175 و 382 و 422 مكرر و 426 مكرر من هذا القانون يجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 فقرة 3 المذكورة أعلاه.
المادة 16 : لا تشمل المصادرة الأشياء المملوكة للغير إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن قضي به وفقا للمادة 25 أو لنص صريح في القانون.
المادة 17 : منع الشخص الإعتباري من الإستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى و لو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيريين آخرين و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 18 : للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها و ذلك كله على نفقة المحكوم عليه على ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض و لا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثاني تدابير الأمن
المادة 19 : تدابير الأمن الشخصية هي :
1. الحجز القضائي في مؤسسة نفسية،
2. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية،
3. المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن،
4. سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها.
و يجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن
المادة 20 : تدابير الأمن العينية هي :
1. مصادرة الأموال،
2. إغلاق المؤسسة.
المادة 21 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بادانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.
يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي.
المادة 22 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالمضع القضائي طبق الشروط المحددة في المادة 21 فقرة 2.
المادة 23 : يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن و أنه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها
و يصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 24 : عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبوية و يجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها و أن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده.
و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 25: يجوز أن بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة.
و مع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية.
المادة 26 : يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا او مؤقتا في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في القانون.
الكتاب الثاني الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة الباب الأول الجريمة
الفصل الأول تقسيم الجرائم
المادة 27: تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاصي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29 : يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة.
الفصل الثاني المحاولة
المادة 30 : كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.
المادة 31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
و المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aouf.7olm.org
 
القانون العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
» القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عـــــــــــــــــــــــــــــوف  :: المنتدي القانون-
انتقل الى: