»آثــــــاره:
◊- قيام الأسبقية العقارية للدائن الحاجز من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية فلا يحتج ضده بأي تصرف لاحق ناقل للملكية من م 385 إ م وعليه فإن مبدأ الأثر الموقف للحجز يلزم المحافظ العقاري بوقف جميع الإشهارات اللاحقة على قيد الحجز العقاري.
◊- بطلان الإجراءات المعقودة على العقار المحجوز بعد قيده بالمحافظة العقارية م 384.
◊- تلحق بالعقار المحجوز ثماره وإيراداته من يوم إشهار الحجز بالمحافظة العقارية.
◊- يستمر المدين أو الحائزالمحجوز عليه حائزا للعقار بصفته حارسا قضائيا عليه إلى أنه يتم البيع ما لم يصدر حكم قضائي بخلاف ذلك ويتولى المحضرالقضائي تنصيب الحارس بموجب محضر تنصيب.
» إشهارأمر الحجز:
الإجراءات العملية على مستوى المحافظة العقارية
هذه الإجراءات غير منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولا في الأمر 75/74 المؤرخ في:12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ولاالمرسوم التنفيذي له رقم:76/63 المؤرخ في/25/03/1976 المعدل والمتمم.
إلا أن الفقه الإداري في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري قد حدد هذه الإجراءات بموجب التعليمة رقم:001303 الصادر عن إدارة الأملاك الوطنية بتاريخ:13/03/1999 التي تبين مايلي:
كيفية إشهار أمر الحجز العقاري :
◊- يودع أمر الحجز العقاري على مستوى المحافظة العقارية المختصة بمعرفة القائم بالتنفيذ حسب ق.إ.م ويقصد بالقائم بالتنفيذ المحضر القضائي بإعتباره ضابطا عموميا (أنظرالقانون91/3المتضمن تنظيم مهنة المحضروالمذكرةرقم:001303
بتاريخ:13/3/1999)
◊- يحرر الرسم المتضمن الحجز في نسختين واحدة ترد إلى مودعها بعد التأشيرعليها والثانية على إستمارة نموذجية من نوع إ.ع6 (مطبوعة تسلمها إدارة الحفظ العقاري) يحتفظ بها بمكتب المحافظة العقارية ويجب أن يحتوي على مايلي:
- تعيين كامل للأطراف طبقا للمادة 62 من المرسوم76/63 المؤرخ في:25/03/1976 وتشمل هوية الأطراف العناصر التالية( إسم ولقب وإسم الأب، تاريخ ومكان الميلاد ،الجنسية لكل من الحاجز والمحجوز عليه) ويترتب عن نقص أحد هذه العناصر رفض الإيداع.
- تعيين العقار تعيينا كاملا طبقا للمادة 66 من المرسوم المذكور أعلاه ويتضمن (طبيعة العقار، موقعه ،مساحته، حدوده ) وإذا كان العقار ممسوحا فيعين بالقسم ورقم المجموعة ويترتب عن نقص أحد هذه العناصر رفض الإيداع.
- محتوى السند القضائي كما أصدره القاضي مع الإشهاد في آخره على مطابقة ما جاء في محرره للنسخة الأصلية م 93 من المرسوم المذكور أعلاه.
◊- يقوم وجوبا المحافظ العقاري بتفيذ إجراء الإشهار بصفة فورية ودون تعطيل ويتعين من وجهة نظرنا، تفادي إجراء الرفض والعمل بقواعد رفض الإجراء مع إعطاء مهلة 15 يوما للتصحيح في حالة ما إذا لاحظ المحافظ العقاري أخطاء نظرا لخطورة أمر الحجز.
◊- ذكر تاريخ وساعة الإيداع حيث تظهر أهمية ذلك عند تعدد الحجوزعلى نفس العقار .
◊- يسلم للمحضرالقضائي بناء على طلبه في خلال 10 أيام التالية للإشهار ،شهادة تثبت جميع القيود على العقارم380 ق.إ.م(أرى من الضروري تسليم هذه الشهادة تلقائيا إذا تعلق الأمر بمصالح الخزينة العمومية).
◊- في حالة رفض الإجراء يسلم للمحضر القضائي شهادة تحمل عبارة "إجراء قيد الإنتظار" طبقا لنص م 55 ف 3 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه حتى يتسنى له إجراء التصحيحات اللازمة في الوقت المناسب. على مستوى سجل الإيداع
يشهر أمر الحجز بنفس الطريقة التي تشهر بها العريضة القضائية LA CITATION مع ضرورة تحصيل رسم ثابت يقدر بـ:1000،00دج تطبيقا لقانون المالية لسنة 2004 مع وجوب إرفاق وإلحاق الوثائق التالية:
◊- السند الذي تأسس عليه أمر الحجز(عقد رسمي–حكم قضائي- دين – رهن..........)
◊- أمر الحجز L’ORDONNACE PORTANT SAISIE
◊- محضــر التنيبه LA SOMMATION
في الأخير أنبه إلى صدور المرسوم 06/132 المؤرخ في:03/04/2006 يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى فيما يتعلق بإجراءات الحجز على العقارالمرهون رهنا قانونيا تطبيقا للمادة 96 من قانون المالية لسنة 2003 وهي نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 379 من ق.إ .م فيما يخص الحجز العقاري.
من إعداد السيد
بلعياضي جمال مفتش مركزي
لأملاك الدولة والحفظ العقاري
رئيس مصلحة الشهر العقاري
ـــــــــــــــــ
المراجع:
◊- مدونة قانون الإجراءات المدنية الجزائري
◊- مجموعة النصوص القانونية والتنظيمات التي تديرمصالح الشهرالعقاري
◊- طرق التنفيذ للدكتور محمد حسنين
◊- معجم المطلحات القانونية في التشريع الجزائري