Admin Admin
عدد الرسائل : 303 تاريخ التسجيل : 28/05/2007
| موضوع: النزاع الاداري و الدعوى الادارية 12/4/2009, 18:47 | |
| النزاع الإداري
يعرف النزاع الإداري, حسب المادة 7 من قانون افجراءات المدنية, بواسطة المعيار العضوي
و يكون هناك نزاع إداري كاما كانت الدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري, طرف فيه, و هو ما يخرج من مجال المنازعات الإدارية المنازعات القائمة بين الهيئات ذات الطابع الإقتصادي أو التجاري.
كما أن المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تحد من نطاق تطبيق المعيار العضوي, فالمنازعات مثلا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة ذات طابع إداري تتولى محكمة القضاء العادي الفصل فيها.
سلطات القاضي الإداري
يتوفر القاضي الإداري ازاء النزاع الإداري على سلطتين
سلطة إبطال قرار إداري
سلطة الحكم بالتعويض
1- القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا
يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا. يحضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول :
في الشكل :
- يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون. - و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية. - يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي. - يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة.
في الموضوع :
- يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن :
عدم القانونية الخارجي : عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب.
عدم القانونية الداخلي : خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الإنحراف بالسلطة. ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية.
2- القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإدخاري يحكم عليها بالتعويض.
الجهات القضائية الإدارية
الجهات القضائية الإدارية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية, المتمثلة حاليا في ثلاث جهات :
مجلس الدولة : الجهة القضائية الإدارية لأعلى الغرف الإدارية الجهوية. الغرف الإدارية الأخرى.
استحدثت الغرفة افدارية الجهوية بالقانون رقم 90-23 المؤرخ في 18/08/1990, و تم تحديد اختصاصها افقليمي عن طريق التنظيم و عددها خمسة : الجزائر, وهران, قسنطينة, بشار, ورقلة. و هي مختصة للفصل في الطعون بالإبطال المطعون فيها في القرارات الصادرة عن الولاة او القرارات الأخرى المتخدة على مستوى الولاية, و كذا الفصل في الطعون المتعلقة بتفسير و بتقدير قانونية نفس هذه القرارات.
و تختص الغرفة الإدارية الأخرى بالفصل في جميع منازعات القضاء الكامل و في الطعون بالإبطال المطعون بها في القرارات الصادرة عن البلدية او المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.
سير الدعوى
تسجيل العريضة
- يجب ان تتضمن عرض للوقائع و الوجه التي تبني عليها الطعن, اسم و عناوين الأطراف. - يجب على المدعي ان يقدم القرار المطعون فيه, و كذلك المستندات و الوثائق المرفقة. - أن تمثيل الأطراف أو النيابة عن الخصوم لا تكون إلا بواسطة محامي معتمد. - تودع العريضة لدى ضبط مجلس الدولة, لقاء وصل و بعد دفع الرسم القضائي المقرر لإداع العريضة.
المراحل التي تمر بها القضية :
التبليغ - بعد تسجيل العريضة قلم كتابة الضبط, يرسل الملف الى رئيس مجلس الجولة الذي يقوم باإعطاء التكييف الصحيح للدعوى, و يعين الغرفة المختصة. - تبلغ العريضة الى أطراف الدعوى, بواسطة كتابة الضبط, ويمنح لهم اجل لإداع مذكراتهم الجوابية. - تبلغ المذكرات الى المحامي المدعي.
التحقيق - يتم تجهيز الملف(تبليغ العرائض, و المذكرات الجوابية.......) يوزع الملف من اصبح جاهزا على الغرفة المختصة المعنية سالفا من طرف رئيس مجلس الدولة. - يعين رئيس الغرفة المختصة, مستشار مقرر الذي يعاين اذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها او يواصل فيها التحقيق. - يقوم المستشار المقرر بتحضير مشروع قرار, الذي تم مناقشته في مداولة الغرفة. - يرسل الملف الى محافظ الدولة, ليقدم طلباته المكتوبة.
الجلسة و القرار - يبلغ كاتب ضبط الغرفة محلمي الأطراف بتاريخ الجلسة و يحضر جدول الجلسة. - يقدم المستشار المقرر لأعضاء تشكيلية الغرفة, مشروع القرار الذي اعده ليناقش في مداولة الغرفة و يتم الاتفاق على القرار. - يصرح بالقرار في الجلسة علنية. - القرار الصادر يبلغ من طرف كتابة الضبط بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول الى جميع أطراف الدعوى. | |
|